المحقق الحلي
146
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
زيادة على الحد لانتهاكه الحرمة وكذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف الباب الثاني في اللواط والسحق والقيادة أما اللواط فهو وطء الذكران بإيقاب وغيره وكلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة . ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار فاعلا كان أو كان مفعولا ولو أقر دون أربع لم يحد وعزر ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت وكان عليهم الحد للفرية ويحكم الحاكم فيه بعلمه إماما كان أو غيره على الأصح . وموجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا . ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم والكافر والمحصن وغيره . ولو لاط البالغ بالصبي موقبا قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون ولو لاط بعبد حدا قتلا أو جلدا ولو ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى . ولو لاط مجنون بعاقل حد العاقل وفي ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط .